عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 17

🇶🇦 قطر المادة 17 التدريب المهني تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لطرفي عقد التدريب أن يتفقا على أن يعمل المتدرب لدى صاحب العمل بعد انقضاء مدة التدريب.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649