طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة 17
🇶🇦 قطر
المادة 17
التدريب المهني
تاريخ النفاذ: 2024/05/19
لطرفي عقد التدريب أن يتفقا على أن يعمل المتدرب لدى صاحب العمل بعد انقضاء مدة التدريب.