عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (17)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 17 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2021/01/01

1. يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
5. في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
6. في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني الحد الأقصى لساعات العمل الاعتيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بشكل عام، لا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع. ومع ذلك، يمكن لمجلس الوزراء تعديل هذه الساعات بالزيادة أو النقصان لبعض القطاعات أو فئات العمال. كما يوضح النص أن الوقت الذي يستغرقه العامل في الذهاب والعودة من العمل لا يعتبر جزءًا من ساعات العمل، باستثناء بعض الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد النص ساعات العمل في شهر رمضان، وينظم عمل الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي أو عن بعد.

لماذا يهم؟
تهم هذه المادة العامل وصاحب العمل على حد سواء. تحدد حقوق وواجبات كل طرف فيما يتعلق بساعات العمل، وتضمن عدم استغلال العامل وتحديد ساعات عمل عادلة. كما تساعد على فهم المرونة المتاحة في بعض القطاعات أو الفئات الوظيفية، وتنظم العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541