عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (170)

🇧🇭 البحرين المادة 170 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب على العامل استعمال وسائل السلامة والصحة المهنية، وأن يحافظ بعناية على ما بحوزته منها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من مخاطر العمل، وألا يرتكب ما من شأنه تعطيل أو إتلاف تلك الوسائل أو منع أو إعاقة أو إساءة استخدامها.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law