عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (172)

🇧🇭 البحرين المادة 172 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law