عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (173)

🇧🇭 البحرين المادة 173 السلامة والصحة المهنية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

مع عدم الإخلال بأحكام الباب السادس عشر من هذا القانون، تتولى الوزارة ما يلي:

  1. 1. إنشاء جهاز يسمى " جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية " ويشكل من عدد كاف ٍ من ذوي التأهيل العلمي والخبرة المناسبة، ويتولى التفتيش بصفة دورية على المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكام هذا الباب. ويصدر بتشكيل هذا الجهاز وتنظيم عمله قرار من الوزير.
  2. 2. تزويد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بكل ما يلزم لقيامه بمهامه، بما في ذلك الأجهزة ومعدات القياس.
  3. 3. تنظيم دورات وبرامج تدريبية نوعية ومتخصصة لرفع كفاءة أفراد جهاز التفتيش ومستوى أدائهم وتزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة لضمان أفضل مستويات الصحة والسلامة المهنية.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law