عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (178)

🇧🇭 البحرين المادة 178 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب على صاحب العمل أن يزود الموظفين المنصوص عليهم في المادة (177) من هذا القانون بما يطلبونه من سجلات وبيانات ومعلومات ومستندات لازمة للقيام بأعمال التفتيش وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law