عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 18

🇯🇴 الأردن المادة 18 العقود تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله اذا ادى ذلك الى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86