عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 18

🇶🇦 قطر المادة 18 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تكون الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين، ويجوز استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649