المادة (18)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 18
ساعات العمل
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من (5) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها -كالوظائف الميدانية- وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني أنه لا يمكن إجبار العامل على العمل لأكثر من خمس ساعات متواصلة دون أخذ استراحة أو عدة استراحات. يجب أن يكون مجموع وقت هذه الاستراحات ساعة على الأقل. هذه الاستراحات لا تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية. كما يوضح النص أنه يمكن تنظيم ساعات العمل والاستراحات بشكل مختلف في الشركات التي تعمل بنظام الورديات أو لبعض الوظائف التي تتطلب ذلك، مثل الوظائف الميدانية، وذلك وفقًا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لماذا يهم؟
توضح هذه المادة حقوق العامل المتعلقة بفترات الراحة أثناء العمل، مما يساعد على حماية صحته وسلامته ورفع إنتاجيته. كما تساعد أصحاب العمل على فهم التزاماتهم القانونية تجاه العاملين لديهم.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.