عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (182)

🇧🇭 البحرين المادة 182 تفتيش العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يكون لموظفي الوزارة الذين يخولهم الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law