عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (186)

🇧🇭 البحرين المادة 186 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف أياً من أحكام الباب الرابع من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law