عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (188)

🇧🇭 البحرين المادة 188 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام الباب السادس والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law