عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (19)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 19 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعًا وأربعين ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
2. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتًا إضافيًّا يتقاضى العامل عنه أجرًا مساويًّا للأجر المقابل لساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر.
3. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتًا إضافيًّا فيما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحًا، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية -يحسب وفق الأجر الأساسي- مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.
4. إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من الأجر الأساسي لذلك اليوم.
5. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

يشرح هذا النص القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد العمل الإضافي. أولاً، يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بساعتين في اليوم، مع إمكانية تجاوز ذلك بشروط محددة في اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع. ثانياً، يوضح أن العمل الإضافي يستحق عليه العامل أجراً إضافياً لا يقل عن 25% من الأجر الأساسي. ثالثاً، يحدد تعويضاً إضافياً بنسبة 50% للعمل الإضافي بين الساعة العاشرة مساءً والرابعة صباحاً، باستثناء العاملين بنظام الورديات. رابعاً، ينص على تعويض العامل عن العمل في يوم الراحة إما بيوم راحة بديل أو بأجر إضافي بنسبة 50%. وأخيراً، يمنع تشغيل العامل لأكثر من يومي راحة متتاليين، باستثناء عمال المياومة.

لماذا يهم؟

تهم هذه المعلومات كل من أصحاب العمل والعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحدد حقوق وواجبات كل طرف فيما يتعلق بالعمل الإضافي وساعات العمل، مما يساعد على تجنب النزاعات وضمان بيئة عمل عادلة.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541