عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 19

🇶🇦 قطر المادة 19 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

على صاحب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال الذين يعملون لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649