بوابة القانون
يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام المادتين (139) و(140) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.