عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (190)

🇧🇭 البحرين المادة 190 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أياً من أحكام المادتين (139) و(140) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law