عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (191)

🇧🇭 البحرين المادة 191 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا أوقف العمل كلياً أو جزئياً في منشأته دون إخطار الوزارة بذلك.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law