عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (192 مكرراً)

🇧🇭 البحرين المادة 192 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018"

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسياً بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law