عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (192)

🇧🇭 البحرين المادة 192 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law