عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (193)

🇧🇭 البحرين المادة 193 العقوبات تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يعاقب كل صاحب عمل أومن يمثله يخالف أياً من أحكام المادتين(178) و (179) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law