بوابة القانون
"مضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018"
يحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.