عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (20)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 20 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين، على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw