طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة (20)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 20
ساعات العمل
تاريخ النفاذ: 2021/01/01
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثنائهم من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل الواردة في هذا المرسوم بقانون.