عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (20)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 20 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2021/01/01

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثنائهم من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل الواردة في هذا المرسوم بقانون.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541