عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 20

🇰🇼 الكويت المادة 20 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية:

أ- أن يكون تشغليهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من الوزير.

ب- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر. ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه الصناعات والمهن والإجراءات والمواعيد المنظمة للكشف الطبي الدوري.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx