عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 21

🇰🇼 الكويت المادة 21 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2010/02/10

الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx