عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (21)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 21 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw