عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (21)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 21 ساعات العمل تاريخ النفاذ: 2022/02/02

يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد وفقًا لما يحدده عقد العمل أو اللائحة التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟
هذا النص القانوني يوضح حق العامل في الحصول على إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر. الإجازة يجب ألا تقل عن يوم واحد في الأسبوع. تحدد تفاصيل هذا اليوم (أو الأيام) في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية للشركة. كما أن مجلس الوزراء لديه صلاحية زيادة عدد أيام الإجازة الأسبوعية المنصوص عليها في هذا القانون.

لماذا يهم؟
يهم هذا النص العامل لأنه يضمن له الحق في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، مما يساعد على تحسين ظروف العمل والحياة. كما يهم صاحب العمل لأنه يوضح الحد الأدنى للإجازة الأسبوعية التي يجب توفيرها للعاملين.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541