عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 21

🇯🇴 الأردن المادة 21 العقود تاريخ النفاذ: 1996/06/14

ينتهي عقد العمل في اي من الحالات التالية :

أ . اذا اتفق الطرفان على انهائه.

ب. اذا انتهت مدة عقد العمل او انتهى العمل نفسه.

ج. اذا توفي العامل او اقعده مرض او عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86