عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 21

🇶🇦 قطر المادة 21 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

لا يجوز استخدام أي من القطريين إلا إذا كان حاصلاً على شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم، والقائمين بالأعمال العارضة.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649