طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة 22
🇯🇴 الأردن
المادة 22
العقود
تاريخ النفاذ: 1996/06/14
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل الا اذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.