عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 22

🇯🇴 الأردن المادة 22 العقود تاريخ النفاذ: 1996/06/14

لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل الا اذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86