عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (22)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 22 الأجور تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعًا عماليًّا.
2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541