عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (24)

🇧🇭 البحرين المادة 24 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law