طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة (24)
🇧🇭 البحرين
المادة 24
تشغيل الأحداث
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.