عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 25

🇰🇼 الكويت المادة 25 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx