طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة 26
🇰🇼 الكويت
المادة 26
تشغيل النساء
تاريخ النفاذ: 2010/02/10
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.