عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 26

🇰🇼 الكويت المادة 26 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2010/02/10

تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx