عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 26

🇶🇦 قطر المادة 26 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تحدد بقرار من الوزير، نسبة العمال غير القطريين إلى العمال القطريين في كل قطاع من قطاعات العمل.
وللوزير حظر استخدام العمال غير القطريين في أي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649