عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 27

🇰🇼 الكويت المادة 27 العقود تاريخ النفاذ: 2010/02/10

يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx