عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (28)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 28 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:

1 – أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة. وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة.

2 – أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

3 – أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

4 – أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

5 – سداد الرسوم المقررة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw