عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 3

🇯🇴 الأردن المادة 3 عام تاريخ النفاذ: 1996/06/14

مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء :

أ .  الموظفين العامين وموظفي البلديات.

ب.  افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر.

ج.  خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.

د. عمال الزراعة عدا الذين يتم اخضاعهم لاي من احكام هذا القانون وتحدد فئاتهم والاحكام المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86