عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (3)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 3 عام تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.

2. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون: ‌أ. موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. ب. منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن. ‌ج. عمالة الخدمة المساعدة.

3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541