عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 30

🇰🇼 الكويت المادة 30 العقود تاريخ النفاذ: 2010/02/10

إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx