عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (32)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 32 تنظيم العمل تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw