عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 32

🇶🇦 قطر المادة 32 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يتعين على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، الحصول على الترخيص التجاري اللازم لذلك

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649