عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (33)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 33 العقود تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟

هذا النص يتحدث عن شروط عقد العمل. أولاً، يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، وليس شفويًا. يجب أن يُكتب باللغة العربية، وأن تكون هناك نسختان، واحدة للعامل والأخرى لصاحب العمل. ومع ذلك، يسمح القانون بكتابة العقد بلغة أخرى بشرط إرفاق نسخة مترجمة ومعتمدة باللغة العربية. إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب، يحق للعامل أن يثبت حقوقه بأي طريقة متاحة، مثل الشهود أو المستندات الأخرى. وأخيرًا، يجب أن يتم اعتماد عقد العمل من الجهة الحكومية المختصة.

لماذا يهم؟

هذه المعلومة مهمة لأنها تحدد الشكل القانوني لعقد العمل. معرفة هذه الشروط تساعد العامل وصاحب العمل على فهم حقوقهم والتزاماتهم، وتضمن وجود دليل مكتوب على شروط العمل، مما يقلل من النزاعات المحتملة في المستقبل.

تنبيه

هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.