طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة (33)
🇧🇭 البحرين
المادة 33
تشغيل النساء
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.