عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (33)

🇧🇭 البحرين المادة 33 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law