عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (33)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 33 الإجازات تاريخ النفاذ: 2022/02/02

1. للعامل بعد موافقة صاحب العمل، الحصول على إجازة بدون أجر، غير المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
2. لا تحسب الإجازة المشار إليها في هذه المادة، ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أو ضمن مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541