عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 34

🇯🇴 الأردن المادة 34 العقود تاريخ النفاذ: 1996/06/14

اذا توفى العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون .

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86