طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة (34)
🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة
المادة 34
الإجازات
تاريخ النفاذ: 2022/02/02
لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة.