عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (34)

🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة المادة 34 الإجازات تاريخ النفاذ: 2022/02/02

لا يستحق العامل الذي لا يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب التالية لانتهاء الإجازة.

المصدر: https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541