عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 35

🇯🇴 الأردن المادة 35 العقود تاريخ النفاذ: 1996/06/14

أ . لصاحب العمل استخدام اي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التجربة في اي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر وان لا يقل اجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للاجور.

ب. يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار او مكافاة خلال مدة التجربة.

ج. اذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86