عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 35

🇶🇦 قطر المادة 35 تنظيم استخدام العمال تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يخضع المرخص له باستقدام العمال لرقابة الوزارة. وعليه أن يحتفظ في المكتب بالبيانات والسجلات وغيرها من الأوراق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649