عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (35)

🇧🇭 البحرين المادة 35 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتا رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law