أ . يجب ان يكون عقد التدريب المهني خطياً بين العامل وصاحب العمل وان يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب ان تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.
ب. ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.
ج. يتولى المتدرب الذي اتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه واما اذا كان حدثا فينوب عنه وليه او وصيه.
الشرح (للمعرفة العامة فقط)
ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني شروط عقد التدريب المهني في الأردن. أولاً، يجب أن يكون العقد مكتوباً بين العامل وصاحب العمل. ثانياً، يجب أن يكون المدرب مؤهلاً ولديه الخبرة اللازمة لتدريب العامل. ثالثاً، يجب أن تكون المؤسسة التي تقدم التدريب مجهزة بشكل مناسب. رابعاً، يجب أن يتبع العقد نموذجاً محدداً من مؤسسة التدريب المهني. خامساً، إذا كان المتدرب بالغاً (أتم الثامنة عشرة)، يوقع العقد بنفسه، وإذا كان قاصراً، يوقع عنه وليه أو وصيه.
لماذا يهم؟
توضح هذه الشروط حقوق وواجبات كل من المتدرب وصاحب العمل، وتضمن جودة التدريب المقدم. كما تحدد من له الحق في توقيع العقد، مما يحمي حقوق القاصرين.
تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.